إن التعرض للغير في أمكان عامة أو خاصة أو مطروقة، بإتيان أمور أو ايحاءات أو تلميحات جنسية وإباحية ذلك هو التحرش الجنسي في تعريفة الواسع.
علة تجريم التحرش الجنسى تراجع إلي حماية الكرامة الانسانية بصفة عامة للمجني عليه وحريته الجنسية بما تحمله من معاني الذاتية والخصوصية – فضلا عن حماية الحياء العام.
وعادة ما يقع التحرش علي المرأة في ( المجتمعات المختلفة ) وقد يقع علي الاطفال ذكورا كانوا أو إناث، وقد يكون هذا التعرض بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة.
وعينت نصوص المواد المعدلة بأن تنص علي عبارة ( بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية )، حسب أي خلاف يقع في التفسير ، ولا يشترط في الوسيلة أن تكون ماسة بجسم المجني علية – بل يكفي أن تمس كرامته أو حريته الجنسية، أو أن تكون علي درجة معينة من الشدة والاستمرار والتكرار او ان تحمل معني العدوان.

وأهتم المشرع بتعديل أحكام القانون وتغليظ العقواب علي من يأتي هذه الافعال فضلا عن انه وضع في الاعتبار الظروف المشددة التي من شأنها يغلظ العقاب لكل من قام بهذه الافعال، لذلك قام المشرع بإصدار التعديل بالقانون رقم 141 لسنة 2021 الخاص بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، فاستبدل نص المادتين 306( مكررا أ , 306 مكرر ب ) من قانون العقوبات، بأن قام برفع الحد الادني من العقاب بحيث انه لا يقل عن الحبس سنتين ولا يتجاوز اربع سنوات، وكذا رفع الحد الادنى للغرامة انها لاتقل عن مائه الف جنيه.
ومن ناحية اخري تطرق في تعديل اخر للمادة 306 مكررا (ب) في الظروف المشددة، إلي احتمال أن يكون الجاني من اصحاب السلطة مارس الضغط علي المجني عليها واعتبر بمعيار عام مجرد أن السلطة المقصودة بوصف المشرع، أما أن تكون وظيفة أو اسرية أو دراسية، فتكون العقوبة السجن الذي لا يقل عن خمسة سنوات وكذا التشديد الوارد بالنص في حالات التي يستخدم فيها الجاني السلاح.
ولما كان معيار التشديد في التعديل قصد به المشرع التوسع في مظلة الحماية الجنائية بمقدار العقوبة وكذا الظرف المشدد الوارد حصرا في النص وذلك للرغبة الملحة التي نادي بها المجتمع لدرء الخطر عنه ولحماية الذاتية والخصوصية فضلا عن حماية الحياء العام.