لا تخلوا قاعات محكمة الأسرة من دعاوى النفقة، التي تقيمها المطلقات سواء لطلب نفقتها أو نفقة أطفالها الصغار، والتي تعد حق أصيل من الحقوق التي أوصى بها المشرع، ونص عليها قانون الأحوال الشخصية، ويبقى السؤال ماذا لو حكمت المحكمة بالنفقة للمطلقة وامتنع طليقها عن تنفيذها؟
يقول المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إنّ المشرع المصري حرص على إجراء تعديلات في قانون العقوبات، الصادر برقم 58 لسنة 1937، لمواجهة المتهرب من دفع النفقة لزوجته أو أطفاله.
التنبيه قبل الحبس والغرامة:
ويضيف “حمودة” في تصريح خاص لـ”الأيام”، أنّ العديد من الأزواج يتهربون بعد وقوع الطلاق من دفع النفقات سواء لزوجاتهم أو أطفالهم، مشيرًا إلى أنّ القانون رقم 6 لسنة 2020، حدد عقوبة الممتنع عن سداد النفقة للزوجة أو الأطفال، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه، أو تقع عليه إحدى العقوبتين، وفقًا لنص المادة 293: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو رضاعة أو أجرة حضانة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليها مدة ثلاثة شهور».
ترفع الدعوى من صاحب الشأن:
وأكد “حمودة” أنّه لا يصح رفع دعوى قضائية على الممتنع من سداد النفقة إلا برغبة أو طلب من صاحب الشأن نفسه، وفي حال رُفع عليه دعوى ثانية بعد الحكم، بهذه الجريمة، تكون حينها عقوبته الحبس مدة تصل لسنة.
تقديم ممارسته نشاطه المهني:
وأوضح المحامي أنّه وفقًا للقانون يترتب بالإدانة على الحكم الصادر ضد الزوج الممتنع عن دفع النفقة، تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، مثل ممارسته نشاطه المهني، وتقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، حتى أدائه وما تجمد في ذمته وذلك لصالح الزوجة “المحكوم لها” أو بنك ناصر الاجتماعي، وذلك حسب الأحوال.