حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب لها ردا على مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بشأن الاستفسار حول تفريغ الذين تم شغلهم لوظيفة وكيل مدرسة عن طريق لجنة القيادات 155 لسنة 2007، وتعديلاته بالمدارس الثانوية الصناعية من النصاب القانوني لهم رغم وجود عجز في تخصصاتهم.
وجاءت في نص الخطاب الآتي:
أولا: تنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية بالقانون رقم 139 لسنة 1981 أن تكون معدلات ووظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يلي:
1مدارس من 40 فصلا فأكثر عدد 1 مدير وعدد 2 وكيلا للمدرسة.
2مدارس من 30 فصلا فأكثر عدد1 مدير مدرسة عدد 1 وكيل مدرسة لكل مرحلة
3مدارس أقل من 20 فصلا عدد 1 مدير مدرسة، عدد 1 وكيل مدرسة لكل مرحلة.
4 مدارس متعددة المراحل عدد 1 مدير مدرسة، وعدد 1 وكيل مدرسة لكل مرحلة.
وعلى ذلك من يتم اختياره لوظيفة وكيل مدرسة من خلال لجنة القيادات طبقا للقانون.
ثانيا: لا يجوز شغل وظيفة وكيل مدرسة فوق المعدلات، المنصوص عليها بالقانون، رقم 155
وعليه كل من يشغل وظيفة وكيل مدرسة فوق المعدلات، يقوم بمهام وظيفته الأصلية وأخذ نصابهم القانوني من الحصص بالكامل طبقا لمسماه الوظيفي.