المؤبد أصبحت عقوبة لاتكفي بعد أن فتحت جريمة بيع أب وأم لطفلتهما علي مواقع التواصل الاجتماعي ملف الإتجار بالبشر و أصبحنا نرى أشكالاً وصوراً مختلفة لعدد من جرائم الاتجار بيع الأطفال
وهناك شكل أخر من الاتجار بالبشرمن خلال تشكيل عصابي لبيع الأطفال اللقطاء او الخطف وعرضهم من خلال سماسرة علي بعض الاسر التي لا تنجب و تزوير شهادات الميلاد.
القانون وضع عقوبات صريحة وقاسية لعصابات الإتجار في البشر وخلال هذا التقرير نعرض أهم مواد قانون الصادر عام 2010 حتى يكون رادع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم التي تخالف الطبيعة الإنسانية.
تنص مواد القانون على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تجاوز 500ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها
أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخصاً يحمل سلاحا.
- إذا كان الجاني زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه
- إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
- يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.