تنمية موارد الدولة.. فرض رسوم 10% على الأسماك والجمبري والكافيار.. أقر مجلس النواب اليوم الأحد، تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.
ووافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون، وتم إرجاء أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.
وينص فرض ضريبة بقيمة 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، على (أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون – الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية – الروبيان (جمبري) واستاكوزا – أجبان ذات عروق زرقاء – أسماك الأنشوجة والكافيار – قشريات ورخويات ولا فقاريات مائية محضرة أو محفوظة – الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة – البن المحمص والشيكولاتة).
كما يشمل ذلك (طواحين وخلاطات للمأكولات – أجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر – أجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر – مجففات الأيدي – أجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي – محمصات خبز للاستعمال المنزلي – سماعات رأس – سماعات أُذن – سماعات متحدة بمذيعات الصوت – ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة – تروسيكلات – اسكوترات – عربات ذات بدال – حاملات الدمى – لعب أطفال أخرى – قداحات للسجائر – قداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة).