قال عبد الرازق مصطفى، المحامي والباحث والخبير الحقوقي، أن المشرع لم يضع عقوبة لجرائم الاغتصاب الزوجي، إذ لم يذكرها من قريب أو من بعيد ولا يوجد أي إشارة لها في القانون المصري.
وأضاف الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ”الأيام”، أنه لا يوجد نص واضح لتجريم الاغتصاب الزوجي في أغلب القوانين العربية حتى الآن، فيما عدا قانون العقوبات اللبناني، الذي ذكرها على استحياء، في المادة 503 ونصها: “من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه تحت سن الـ15 عامًا”.
وأشار عبد الرازق مصطفى، إلى النص التشريعي الموجود في القانون اللبناني لجريمة الاغتصاب الزوجي، عقوبته غير رادعة بالمرة، نظرًا لبساطة العقوبة قياسًا على الجرم المرتكب، مؤكدًا أنه عندما يكون هناك فجوة تشريعية تخص موضوع ما ويتم تناولها في السينما والأعمال الدرامية والفنية، ينظر لها المشرع بعناية شديدة.