أكدت دار الإفتاء المصرية، مشروعية تنبه المصلي عند وقوعه في الخطأ سهوا وأكبر دليل على ذلك أنه يجوز للمأموم أن ينبه الإمام عند خطأه كأن يسبح أن كان رجلا أو يصفق إن كان من النساء.
وأضافت الإفتاء في معرض ردها على سؤال ورد إليها عن حكم صناعة سجادة صلاة مهمتها عد الركعات حتى تنبه كبار السن، من السهو والنسيان، أن الإمام الباجي المالكي قال في “المنتقى شرح الموطأ” (1/ 152، ط. مطبعة السعادة): [ولا بأس أن يَفتَحَ مَن ليس في صلاة على مَن هو في صلاة؛ قاله مالك في “المختصر”] اهـ.، وفي “الفروع” للإمام ابن مُفِلح الحنبلي (2/ 269، ط. الرسالة): [ولغير مُصلٍّ الفتحُ، ولا تَبطُلُ] اهـ، قد روى النَّجّارُ بإسناده عن عامر بن ربيعة قال: كنتُ قاعِدًا بمكة، فإذا رجل عند المقام يُصَلِّي، وإذا رجل قاعد مِن خلفِه يُلَقِّنُه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه] اهـ.
وبناءً عليه، ترى الافتاء أنه لا يوجد ما يمنع من صناعة هذه السجادة ما دامت تساعد على عدم السهو والنسيان.