وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، على تعديل المادة 77 من أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، المقدم من الحكومة بتعديل القانون، والخاصة بالعقوبات بشأن استيراد أو تصنيع أو تجميع أو الاستهلاك لمعدات الاتصالات دون ترخيص.
وقد طالبت الحكومة بإجراء تعديل على نص المادة، بما يضمن حماية الأمن القومي، والتفرقة بين الاستعمال الشخصى دون الوقوف على مدى قانونية المعدة المستعملة والتصنيع بغرض الإضرار بالأمن القومي.
عقوبة استيراد وتصنيع وتسويق معدات الاتصالات
وجاء نص المادة “48” من القانون، بعد الموافقة عليها خلال جلسة اليوم كالتالي:
– يعاقب كل من يستورد، أو يصنع، أو يجمع، أو يسوق أى معدة من معدات الاتصالات دون تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة “44” فقرة أولى، بالحبس مدة لا تقل عن 12 شهرًا ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
– يعاقب كل من قام حاز، أو استخدم، أو ركب، أو شغل أى معدة من معدات الاتصالات دون صريح من الجهاز، وذلك بالمخالفة للمادة “44” فقرة أولى، بالحبس والغرامة بقيمة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ويستثنى من هذه العقوبة، الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.
– وفي حالة كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، فتصل العقوبة إلى السجن المشدد.
– تضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
– وفى كافة الأحوال السابقة، تقضى المحكمة بمصادرة كافة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.