يلجأ بعض الأفراد لـجرائم انتحال الشخصية لمهنة معينة بغرض النصب على المواطنين، أو انتحال صفة ظباط الشرطة لتحقيق أهداف غير مشروعة.
أكد أحمد سعد،محامي استئناف، أن جرائم انتحال الشخصية يعاقب عليها القانون من خلال أكثر من مادة داخل قانون العقوبات، فعلى سبيل المثال انتحال صفة أو شخصية بغرض النصب على المواطنين هنا تطبق المادة 155من قانون العقوبات التي تنص على “كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس”.
وأضاف سعد أن انتحال الشخصية عن طريق ارتداء زيها المعروف لباقي الأشخاص أو المحدد من الجهات الحقيقية لهذه المهنة له عقوبة مختلفة في حالة قام بعض الأشخاص بارتداء ملابس الشرطة أو رجال الإسعاف، هنا تزيد العقوبة للحبس ولكن مدة لا تزيد عن سنة، وذلك وفقًا للمادة 156 التي تنص على “كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.
عقوبة تقليد العلامات التجارية أو الرتب الخاصة
وأشار المحامي أحمد سعد إلى أن هناك بعض الجرائم التي قد تتعلق بانتحال الشخصية ولكن بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال تقليد العلامات التجارية أو الرتب الخاصة، وهنا تكون العقوبة غرامة مالية لكنها لا تصل للحبس، وذلك وفقًا للمادة 157 التي نصت على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.
وأوضح أن انتحال شخصية أجنبية أو ادعاء أي ألقاب أجنبية يندرج أيضًا تحت جرائم انتحال الشخصية وتنص المادة 158على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية”.