سيدة مطلقة تسأل دار الإفتاء المصرية: هل يجوز الإنفاق على الزوجة المطلقة غير الحاضنة بعد أن استرد الزوج أولاده بعد سن الحضانة؟
وهل تلزم الشريعة الإسلامية الزوج بالإنفاق على زوجته في حال طلاقها؟وهل هناك مدة محددة لاستمرار هذه النفقات؟
وفي حال انتهاء ولاية الأم عن الأبناء وعودة الأبناء لحضانة الأب هل يكون الزوج مجبراً على النفقة على الأولاد؟
دار الإفتاء المصرية تجيب على نفقة الزوجة المطلقة غير الحاضنة.
وحول هذا السؤال قالت دار الإفتاء المصرية، أن المرأة إذا تم طلاقها بدون عذر شرعي فلها عدة حقوق شرعية وأن الزوج ملزم بأدائها بداية من مؤخر الصداق كاملًا، والسكن طوال فترة العدة، ونفقة العدة.
وأضافت دار الإفتاء، من حق المطلقة نفقة المتعة، لقوله تعالى: «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» (البقرة: 236).
وقوله تعالى: «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» (البقرة:241)، وهي تقدر بحال المطلق يُسرًا أو عُسرًا.
أما في حال انتهاء ولاية الأم على الأبناء وعودة الأبناء إلى حضانة الأب فإن الأب غير ملزم بدفع النفقة للزوجة المطلقة.
كما أنه إذا لم يكن للمطلقة حقٌّ شرعي في إمساك أبنائها وأخذتهم من والدهم بغير حقٍّ وأنفقت عليهم، فهنا ليس لها أي حقٌّ شرعي في مطالبة زوجها السابق بالنفقة، كما أنها تعتبر متبرعة بالنفقة على أبنائها.