وضع قانون الطفل، نظامًا واضحًا لتسجيل المواليد، بما يضمن حقوق نشأته في بيئة اجتماعية سوية، ويكفل له كافة حقوقه في مختلف جوانب الحياة.
ولعل من أبرز النقاط التى نص عليها القانون، هو في حالة العثور على طفل حديث الولادة فى المدن، أن يتم تسليمه فورًا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة، أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.
وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورًا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.
كما ينص القانون، أنه على جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرًا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال 7 أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة، وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد.
ظهور أحد الوالدين
وفي حالة إذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل، ينص القانون على أن يحرر محضرًا بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (١٦) من هذا القانون، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال 7 أيام من تاريخ تحرير المحضر.
و يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقًا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته، عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما.
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية.
وهناك 3 حالات مستثناه من حكم المادة السابقة، إذ لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا، وإن طلب منه ذلك، وهم:
١ – إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر إسمهما.
٢ – إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
٣ – بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر.