الإثنين 16 سبتمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

اليوم.. النطق بالحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الاحد، حكمها في الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تطالب الدعوى بإلغاء المادتين المذكورتين

تطالب الدعوى بإلغاء المادتين المذكورتين، حيث تنص المادة الأولى على أن الإيجار السنوي للأماكن السكنية، باستثناء الإسكان الفاخر، لا يمكن أن يتجاوز 7% من قيمة الأرض والمباني، مع تحديد الحد الأدنى لمساحة الأماكن المؤجرة.

كما تنص المادة الخامسة على تقدير قيمة الأرض والمباني استنادًا إلى أسعار البناء الحالية والتكلفة الفعلية وقت البناء، مع تحديد قواعد دقيقة لتقدير الإيجار وتوزيع الأعباء المالية بين الوحدات.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم ينص على عدم زيادة القيمة الإيجارية، وفضلا عن ذلك لا تنتهي مدة العقد بـ قانون الإيجار القديم بل تمتد للورثة، ولا يجوز للمالك طرد المستأجر بأي حال من الأحوال إلا بحكم قضائي وفي حالات معينة.

وفقًا لنص القانون، ترد الوحدة للمالك في حال الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة، كذلك الأمر ينص القانون على انه ترد الوحدة للمالك حال عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يوما، وذلك بدون مبررات، ولكن يشترط هنا أن يصدر قرار الإخلاء بحكم محكمة ويكون التنفيذ في مواجهة المستأجر.

تم نسخ الرابط