الإثنين 16 سبتمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

حمل الزوجة من غير زوجها.. أحمد كريمة: "تتواطأ مع شيطان وتطلب المساعدة" (خاص)

الدكتور أحمد كريمة،
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية

تلقى موقع الأيام المصرية سؤالًا من إحدى السيدات وتدعى س.م، حول حكم شرعي في أمر يخصها؛ نظرًا لعدم قدرتها على التواصل بنفسها مع رجال الدين، وجاء نص السؤال كالآتي: "أنا سيدة متزوجة وحملت من غير زوجي، فهل من شروط التوبة إخطار الزوج بأمر الجنين، وماذا لو كان إبلاغ الزوج يحمل ضررًا لي ".

تواصل موقع الأيام المصرية مع الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، للإجابة عن استفسار السيدة لتوضيح الحكم الشرعي.

حكم الشرع في حمل الزوجة من غير زوجها 

حكم الشرع في حمل الزوجة من غير زوجها 

قال  الدكتورأحمد كريمة إن الأصل الشرعي يقضي بأن يُنسب المولود إلى أبيه الحقيقي، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ". 

وأضاف أن من يرتكب خطأ يجب أن يتحمل تبعاته، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تصحيح هذه الأوضاع عبر الفتاوى.

وأوضح أن المسألة ليست في إيجاد حلول للمشاكل التي نشأت عن الفاحشة، وإنما في التأكيد على أن الولد يجب أن يُنسب إلى والده الحقيقي، ولا يجوز أن يُنسب إلى شخص آخر. 

حكم نسب الطفل إلى رجل آخر بخلاف والده الحقيقي

أكد أستاذ الفقه المقارن أن محاولة نسب الطفل إلى رجل آخر بخلاف والده الحقيقي تمثل جريمة دينية وأخلاقية، وتُعد خيانة للأمانة، حيث يُمنح الطفل حقًا ليس له، مثل الميراث والانتفاع من سعي ليس من حقه.

وأشار إلى أنه من غير المقبول أن تتواطأ السيدة مع الشيطان في ارتكاب الفاحشة ثم تأتي بعد ذلك تطلب المساعدة أو الفتوى لإيجاد مخرج من الوضع الذي خلقته بنفسها. 

وشدد على أن دوره كعالم دين يقتصر على توضيح الحكم الشرعي، وهو أن المولود يجب أن يُنسب لأبيه الحقيقي، دون أي تدخل في كيفية تنفيذ ذلك، حيث أن الحلول الدينية لا يمكن أن تكون على حساب العدالة والحق.

تم نسخ الرابط