تستمر الحكومة في جهودها لضبط الأسعار في الأسواق، حيث قرر مجلس الوزراء تحديد أسعار 7 سلع أساسية اعتبارًا من شهر مارس.
وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لضبط تكاليف السلع الأساسية في الأسواق، وأصدر رئيس الوزراء قرارات تحديد أسعار هذه السلع.
وأكد الحمصاني أنه اعتبارًا من شهر مارس، سيتم مراقبة التزام جميع المنتجين بالأسعار المحددة وتحديد العقوبات للمخالفين وفقًا لتوجيهات وزير التموين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية إجراء متابعة دورية لتعزيز دور الجهاز الرقابي خلال الفترة المقبلة، مع تطوير استراتيجية شاملة لتحسين أداء جهاز حماية المستهلك بهدف تحقيق الأهداف المسندة إليه.
وأكدت مصادر رسمية من مجلس الوزراء أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على التجار المخالفين طبقاً لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على:
«يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها».
كما تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون“.
كما نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية.
حيث نصت المادة ( 345 ) على «الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».