أعلن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال جلسته العامة، عن موافقتها بشكل مبدئي، على مشروع القانون المقدم بشأن التصدي لظاهرة زواج القاصرات، من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأكثر من عشر عدد الأعضاء.
- يعد زواج القاصرات لمن هم دون الـ 18 عاما، أحد اهم اسباب ظاهرة تفاقم زيادة عدد السكان في مصر، ويسفر عنه مشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم وزواج الأطفال.
- نص قانون زواج الأطفال لمن هم دون الـ 18 عامًا،
- على أن أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية.
- كما لا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال، بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج، ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلًا على نص القانون.
- كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
ويعرف تلك القانون، بأنه كل إنسان لم يتجاوز الـ 18 عام، طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.
المقصود من كلمة زواج في أحكام القانون، أن كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي، أو محام، أو موثق، أو حتى تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.