دعت وزارة الداخلية جميع الأجانب، باستثناء حاملي بطاقات الإقامة، بما في ذلك المعفيين من تراخيص الإقامة، بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقات سارية المفعول لهم، ابتداءً من من بداية العام ولمدة 6 أشهر.
وأضافت وزارة الداخلية أنه تم التأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل تعاملات الأجانب في الدولة مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة.
الداخلية تدعو الأجانب إلى سرعة التوجه إلى مكاتب الجوازات
وتم التنبيه على عدم التعامل مع الأجانب الذين لا يحملون بطاقات إقامة من كافة مؤسسات الدولة بعد انتهاء المهلة المحددة لهذه الإجراءات .
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 3326 بشأن إلزام الأجانب المتقدمين للحصول على جوازات سفر سياحية وغير السياحية بتقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار، او ما يعادله من عملات حرة للجنية المصرى من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
كما نص القرار على أنه يمكن للأجانب المقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية تسوية أوضاعهم وتقنين إقامتهم، على أن يكون هناك مضيف مصري، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصاريف إدارية تعادل 1000 دولار. والتي يتم إيداعها في الحساب المخصص لهذه الغاية وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة.
ودعت وزارة الداخلية الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية في مصر إلى سرعة تسوية الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد، بشرط وجود مضيف مصري، ودفع مصاريف إدارية بما يعادل 1000 دولار تودع في الحساب المخصص لذلك، كما بتاريخ 1 يناير 2024.
وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة للأجانب المقيمين في مصر بسرعة تقنين الأوضاع والإقامة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالحصول على الإقامة السياحية وغير – السياحة تقديم إيصال يفيد بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة أو الغرامات. التأخير أو التكاليف في إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية بتسوية أوضاعهم وتقنين إقامتهم بشرط وجود مضيف مصري، مقابل إيداع مصاريف إدارية بما يعادل 1000 دولار في الحساب المخصص بالبنوك المصرية.
كما نشرت الجريدة الرسمية القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن دخول وإقامة الأجانب في أراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على إضافة العبارة، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.
وينص القانون على أنه يجب على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة بغرض السياحة أو غير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التقصير / تكاليف إصدار تصريح إقامة بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة بالجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.