أكدت المحكمة الدستورية العليا أن المؤسسات الصحفية القومية تعتبر من منشآت القطاع الخاص ويحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
جاء ذلك ردا على قرار طلب تفسير تشريعي مقدم من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، لبيان ما إذا كانت المؤسسات الصحفية القومية من المنشآت المخاطبة بأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 باعتبارها من منشآت القطاع الخاص من عدمه.
وقالت المحكمة أن على رأس مهام المؤسسات الصحفية القومية تطوير وتنمية أصولها، وهو ما يتآدى – حتمًا – إلى إخضاع أنشطتها الاقتصادية إلى إدارة رشيدة، تحقق من خلالها ربحية تنمي بها أصولها.
وأكدت المحكمة أن المؤسسات الصحفية القومية تتوسل، بوسائل القانون الخاص، بلوغًا لزيادة مطبوعاتها الورقية، ونشر إصدارتها الرقمية، والاستحواذ على حصة مؤثرة في سوق الإعلان، والمساهمة في إنشاء كيانات اقتصادية، يكون استثمار رأس مالها من بين أغراضها، ما يؤكد اضطلاع المؤسسات الصحفية القومية – في جانب مما تمارسه – بنشاط اقتصادي يماثل في طبيعته وجوهره وأغراضه، النشاط الذي تمارسه منشآت القطاع الخاص.
وأشارت المحكمة إلى أن أوجه الاشتراك في الطبيعة القانونية بين المؤسسات الصحفية القومية، ومنشآت القطاع الخاص – ينطبق على أغراض نشاطهما الاقتصادي، ووحدة التنظيم القانوني الذي يخضع له العاملون في كلٍ، إذ تعد العلاقة التعاقدية بين العاملين من جانب، والمؤسسات الصحفية القومية أو منشآت القطاع الخاص من جانب آخر، وعلى ما سبق بيانه، من علاقات القانون الخاص، التي يحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بأن المؤسسات الصحفية القومية تعتبر من منشآت القطاع الخاص في مجال تطبيق البند ( 1 ) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وأوضحت المحكمة أن مناط إلزام المنشآت المخاطبة بحكمه بسداد نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين لديها، يتمثل في ممارستها أنشطة اقتصادية، ويعد تحقيق الربح أحد أغراضها، أياً كانت الجهة المالكة لرأس مال المنشأة، ولو كانت مملوكة للدولة ملكية خاصة، كحال المؤسسات الصحفية القومية.