أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 ، والصادر بالقرار رقم (324) لسنة 2022، ينص على أن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، عند إعدادهم الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني أن يتم تدوين الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني ١٥٠ ألف جنيه.
وأضاف، إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة أو الأيصال الإلكتروني حال تجاوزها ١٥٠ ألف جنيه.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 ، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكتروني.