كتبت: إسراء الشريف
قال أيمن محفوظ المحامي، إن قانون العقوبات المصري وضع عقابًا رادعًا لجريمة نشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة.
وأضاف “محفوظ”، في تصريحات خاصة لـ”الأيام”، إن نشر الأخبار الكاذبة عمل إجرامي يعاقب عليه القانون المصري، استنادًا للمادة 188 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.
وتابع، أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة إن كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بصفه عامة.
ومن جانب آخر ، كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من فحص 1423 بلاغ لضبط مرتكبي جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني والنصب على المواطنين، وتم تحديد 938 من المشكو في حقهم.
تواصل الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريات الأمن حملاتها لضبط مرتكبى جرائم التشهير والإبتزاز الإلكترونى خلال الآونة الأخيرة.
وقد أسفرت الجهود من خلال إستخدام التقنيات الأمنية الحديثة عن فحص عدد (1423) بلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المشكو فى حقهم فى عدد (938) بلاغ من البلاغات التى تم فحصها وجارى إستكمال فحص باقى البلاغات