تنتهي اليوم المدة القانونية، المحددة لاستئناف المتهم، المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بعد صدور حكم عليه بالحبس 3 سنوات، وفقًا لنص المادة 406 من لقانون الإجراءات الجنائية.
حيث تشير المادة إلى، حصول الاستئناف، بناء على تقرير من قلم كتاب المحكمة، التي أصدرت الحكم، في ظرف 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وأجازت المادة الـ 406 تقديم استئناف في جنح الحبس، من الصادر بحقه الحكم بالحبس، بعد مرور 10 أيام، في حال وجود مرض مصحوب بتقرير طبي، وللنائب لعام الاستئناف في موعد غايته 30 يومًا، من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة، بنظر الاستئناف.
كانت محكمة جنح أكتوبر، قد قضت بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته، في حادث سير بمدينة السادس من أكتوبر، بالحبس 3 سنوات، وكفالة 5 آلاف جنيه، و40 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت، وألزمته المصاريف واتعاب المحاماة.
وطالب شعبان سعيد محامي أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتم، وهي الإتلاف غير العمد، مؤكدًا توجيه النيابة العامة، تهمة القتل الخطأ وإصابة زوجة المجني عليه، ومخالفة قانون المرور.
وطلب محامي أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، ضم التقارير الفنية، الخاصة بالواقعة، وضمها إلى أوراق القضية، مطالبًا بتعويض مالي قدره أربعين 40 ألف وواحد جنيه، علي سبيل التعويض المدني المؤقت.