تنص المادة 115من الدستور على أن “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور”.
ويشترط الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
كما تنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة”
جدير بالذكر، أنه وافق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على فض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، بعد استعراض تقرير حصاد المجلس في دور الانعقاد.