أقر مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادتين السادسة والسابعة من مشروع قانون حقوق المسنين.
وتنص المادة السادسة على التزام الوزارة المختصة بتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسنين أو المساعدة المستحقة لأولئك الذين يحتاجون للرعاية إلى منازلهم مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش، بشرط ألا يتجاوز الرسم 100 جنيه يتحمله المسن أو الأولوية للرعاية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم وآلية تحصيلها.
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة السابعة على ضرورة تضافر الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مع تحديد الأفراد المسؤولين عن هذه الرعاية وفقًا لترتيب الفئات، وإذا لم يتم الاتفاق في الأسرة على من يتولى الرعاية، يتم تقديم الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة لاتخاذ القرار المناسب بشأن تكليف شخص بالرعاية أو إقامة المسن في دور رعاية الاجتماعية.
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحكام إلغاء هذا التكليف.
سارة درويش