حكم الدين في تجارة الذهب القديم حلال ام حرام؟.. المفتي يجيب
ما حكم الدين في تجارة الذهب القديم وهل هو حلال أم حرام؟.. سؤال ورد إلنا من المواطن محمد سلامة من شارع الصاغة بمحافظة الفيوم.
وقال السائل، أنا تاجر ذهب وأكثر أعمالي في تجارة الذهب القديم، وهناك بعض الشيوخ أكدوا لي أن تجارة الذهب حرام والحصول على فارق الأسعار حرام شرعاً فما صحة ذلك؟
يقول فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، هناك فرق بين الذهب الخام والذهب المصنوع ولكل واحد منهما حكم منفصل عن الاخر.
وأضاف مفتي الجمهورية ورد عن النبوي صلى الله عليه وسلم النهي الصريح عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث.
وأضاف مفتي الجمهورية؛ من أبرز هذه الأحاديث ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
أما حكم الدين في الذهب المصنوع فأكد مفتي الجمهورية أن الذهب والفضة المصوغان يخرجان عن ذلك لأنّهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل- وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل، وشرط الحلول، والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأيّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة وهي هنا «الصياغة».
وأضاف أن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، والحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة؛ كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها.
واختتم مفتي الجمهورية بقوله: يجوز استبدال الذهب المصوغ الجديد بالقديم مع دفع الفرق، كما يجوز بيع الذهب المصوغ بالآجل أو نقداً والحصول على أرباح مالية محددة دون بخس او غش او مغالاة.