«أم محمد» 54 سنة أرسلت إلينا تقول: هل تجوز صلاة الجنازة على الأعداء، حيث ماتت جارتي المؤذية فرفضت المشاركة في جنازتها فهل أنا آثمة؟
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ علي طه عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فقال:
حكم صلاة الجنازة
صلاة الجنازة فرض كفاية على من حضر من المسلمين، وتسقط عن جموع المسلمين بمجرد أن يقوم بأدائها الحاضرون على الجنازة.
والأولى والصواب هو أن يبادر أي مسلم لأداء صلاة الجنازة ولو كانت لرجل أو امرأة من أعدائه، وخصومه لأن أجر وثواب الجنازة عند الله عظيم.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجنازة كما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ».