قال زكريا إسماعيل المحامي، إن قانون العقوبات المصري وضع جزاءً عقابيًا رادعًا، لجريمة التحرش مؤكدًا أن العقوبة تكون الحبس الذي تتراوح مدته مابين سنة وحتى سنتين.
وأردف المحامي، في تصريحات خاصة لـ”الأيام”، أن المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات تنص على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.
وأضاف “إسماعيل”، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.