أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الغش في البضائع يعتبر حرام شرعا، إذ يشكل أكلًا للأموال بالباطل، وقد حظر الإسلام الغش والخداع، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا” ورد هذا في “الصحيحين” برواية الدارمي.
كما أمر الله المسلمين بالصدق وحثهم على أن يكونوا مع الصادقين، وذلك بقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ” [التوبة: 119].
كما ورد في الإسلام الوفاء بالشروط، مادامت هذه الشروط لا تتعارض مع الشرع ومتطلبات العقود، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا” وهذا من رواية الدارقطني.
دار الإفتاء: الاستيلاء على السلع المدعومة بطرق غير مشروعة حرام شرعا
جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء، مضمونه ما حكم الشرع في الغش في السلع والبضائع؛ حيث يبرر البعض ذلك لأنفسهم؟”.
في سياق متصل، أشارت دار الإفتاء إلى أن الاستيلاء على السلع المدعومة بطرق غير مشروعة يُعتبر حرامًا، معتبرة ذلك من كبائر الذنوب.
وأوضحت أنه يتسبب في إلحاق ضرر واعتداء على أموال المستحقين والمال العام، وأنه يُعتبر خيانة للأمانة الموكلة للذين أُكلفوا بمهمة بيع وتوزيع هذه السلع للمستحقين.
وأكدت دار الإفتاء أن الاستيلاء على السلع المدعومة بطرق غير مشروعة يُعتبر حرامًا شرعًا ومن كبائر الذنوب.
هذا ينطوي على إلحاق ضرر واعتداء على أموال المستحقين والمال العام، ويُعتبر أيضًا خيانة للأمانة الموكلة للذين أُكلفوا بمهمة بيع وتوزيع هذه السلع للمستحقين.
أما بالنسبة للشراء من المستولين على هذه السلع فإنه يُعتبر حرامًا إذا كان المشتري يعلم ذلك بيقين. ذلك يأتي من خلال التعاون على الإثم والعدوان، ويكون الربح الناتج عن مثل هذه التعاملات كسبًا محرمًا وخبيثًا، والله تعالى قد وعد بالعقوبة للذين يقومون بمثل هذه الأفعال، لذلك يُشجع على التوبة وإعادة هذه السلع إلى مصادرها إن كان ذلك ممكنًا، وإلا على الأقل رد قيمتها.