وصل دار الإفتاء المصرية سؤالا من أحد الأبناء يستفسر عن حكم الشرع فيما قام به والده المتوفى من إفطار شهر رمضان كاملا، معتقدا أن الزواج حديثا عذرا للإفطار.
وقال الإبن في سؤاله: تزوج أب وأمي في رمضان وظنا منه أن الزواج عذر للإفطار فقد قام العروسان بإفطار رمضان كله.
وقضت الأم الصيام بينما زوجها المتوفى لم يفعل، فهل يمكن لولده أن يقضي صيام والده؟ و هل هناك التزامات أخرى؟
وأجابت دار الإفتاء قائلة: إذا كان ذلك الرجل قد أفطر بأكل وشرب ولم يعقد النية أصلًا لصيام رمضان ظانًّا أنه ليس فرضًا عليه وهو حديث عهد بزواج وهو ظن خطأ فإنه يكون عليه قضاء رمضان من غير كفارة.
ولأن ما أحدثه من جماع كان بعد إفطاره أو في حالة عدم انعقاد صومه، وعلى ورثته أن يخرجوا عنه فدية طعام مسكين من تركته عن كل يوم من أوسط ما كان يأكله هذا المتوفى بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح ويجوز إخراج قيمتها وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن يخرجوا عنه هذه الفدية.