علق أحمد عبد المنعم المحامي، على إحالة المتهمين بالتسبب في قتل الدكتور ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ”صيدلي حلوان” إلى الي محكمة الجنايات ، مؤكدًا أن قانون العقوبات المصري وضع جزاء عقابيا رادعا لفعلتهم.
وقال المحامي، في تصريحات خاصة لـ”الأيام”، إن المادة 280 من قانون العقوبات نصت على أن: “المعاقبة بالحبس لكل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر وهو ما حدث مع صدلي حلوان .
وتصير تلك العقوبة واجبة النفاذ للمتورطين في حادث صيدلي حلوان فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه مصرى”.
وتابع “عبد المنعم”، أنه ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القبض مقترنا بالتعذيب.
استعراض القوة أو التلويح بالعنف
وأردف المحامي، أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات نصت على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه
كما يعاقب بالحبس علي إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وأكد المحامي، أنه طبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر.
النيابة العامة: أسرة زوجة صيدلي حلوان لم يلقوه من الشرفة
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين بقضية ولاء زايد المعروف إعلاميا بصيدلي حلوان؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.