وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المواد المتعلقة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وفق لما جاء في المادة 21 من مشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة.
وجاءت نص المادة رقم 21 من قانون الرياضة، على: عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.
وأما عن شروط التي يجب توفرها في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، جاءت كالتالي:
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقاً للقانون.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات، التى يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.