رفعت فتاة في الإمارات دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام شاب بدفع مبلغ 40 ألف درهم لها تعويضاً مادياً، و10 آلاف درهم تعويضاً معنوياً.
شهدت محكمة أبوظبي للأسرة أوراق الدعوى التي رفعتها الفتاة تشكو تعرضها لـ”تحرش لفظي” على الطريق العام، خدش حيائها .
فتم إحالة المتهم إلى المحكمة، وصدر حكم بمعاقبته وتغريمه 20 ألف درهم، فتوجهت المشتكية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض، مع إرفاق ما يدعم دعوها، وحكم المحكمة الجنائية، ومحاضر أدلة الشرطة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه المقرر وفقا لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل ضرر للغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
وعليه، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للشاكي مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً، ليصل المجموع إلى 30 ألف درهم.
عقوبة معاكسة البنات
يؤكد خبير قانوني إماراتي أن أي فعل إذا لم يتعد النفس، ولم يمس الغير بسوء لا يعد فعلاً مجرماً أو مؤثماً قانوناً، فالشخص الذي يسرق نظرة لأنثى دون استطالة وخدش لحيائها لا يعد فعله جرماً
ويضيف لكن إذا قام هذا الشخص باستطالة النظر وما قد يصاحبها من إيماءات أو أقوال وأفعال بأي طريقة كانت عبر رسالة أو غيرها، فإنه يقع تحت طائلة القانون.
وأشار إلى أن العقوبة تأتي وفق حدود التعدي أو التجاوز، فالكلام المعسول مؤثم، ومعاقب والإشارات والإيحاءات تشكل جريمة.
أما الأفعال التي تتجاوز ذلك إلى مس الجسد فتمثل هتكاً للعرض، سواء كان بالرضا أو بالغصب.