ينص قانون التجارة البحرية، على الأجانب المقيمين في مصر، أن يحصلوا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، في حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الإقليمية المصرية.
ومن الممكن أيضا أن يطلب تسجيلها في السجل الخاص بذلك. ويلغي الترخيص إذا استعملت السفينة في غير أغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل.
والسفن المذكورة أعلى الفقرة السابقة، أن تضع علم الدولة التي تحمل جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية، و لا يجوز لغير السفن التي تتمتع بالجنسية المصرية الصيد أو القطر أو الإرشاد في المياه الإقليمية، كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين المواني المصرية.
و لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبي، بمقابل أو بدون مقابل، كما لا يجوز تأجيرها لأجنبي لمدة تزيد على سنتين، إلا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص.
وإذا خالف أحد، يلاحقه العقوبات والغرامات، بداية من عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لاتجاوز، ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذي يخالف أحكام هذه المادة.
والعقوبات الأخرى، الحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذه المادة.
كما يوجد عقوبة أخرى، الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
و تسري أحكام التشريعات الجنائية المصرية على الجرائم التي ترتكب على كل سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية، وتسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في السفن المذكورة في الفقرة السابقة أحكام القوانين الخاصة بذلك.
وتختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مكتب تسجيل السفينة التي ترفع علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة.
فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل جمهورية مصر العربية في هذا البلد وعند عدم وجوده تكون أمام الموظف المحلي المختص.
ولا تكون التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوي الشأن في سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص، وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد في هذا السجل.
كما يختص قانون التجارة البحرية بوضع آلية توضح عمل السفن العاملة في نقل الأشخاص أو البضائع.