علق أيمن محفوظ المحامي، على قرار النيابه العامة، أمس الأحد، بنسخ صورة من أوراق قضية للسائق المتهور على طريق السويس الصحراوي، للتحقيق مع المتهمين بالاعتداء عليه وتقديمهم للمحاكمة لما بدر منهم.
وتابع “محفوظ”، في تصريحات خاصة لـ”الأيام”، أن القانون المصري جرم الاعتداء على أي مواطن حتى وإن كان متهمًا في قضية، موضحًا أن المشرع المصري وضع بعض الضوابط لاستخدام القوه المناسبة لرد الخطر على الأشخاص او الأموال ويتحقق به وصف الدفاع الشرعي في القانون المصري وهو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرء خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر.
وأردف المحامي، أنه رغم أن الاتهامات التي توجه للمعتدين على السائق المتهور بتهم السب والقذف والضرب طبقا لقانون العقوبات في نصوص المواد 242 و302 إلى 310 عقوبات، ولكن التحقيق مع المتهمين وإحالتهم للمحاكمة ليس قرار بالإدانة ولكنه فعل مُجرّم من وجهه نظر القانون.
وأكد “محفوظ”، أن كلمة الفصل ستكون لمنصة القضاء ويجوز لدفاع المتهمين الدفع بتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمطالبة بالبراءة تأسيسا على ما نص عليه القانون في المادة (245) والتي نصت على: “لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح، أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره”.
وفي سياق متصل، أمر النائب العام بإحالة موظف بإحدى الجامعات ـ 47 سنة ـ إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتُّهِم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما شاهدته من مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز مما عرَّض حياة الناس للخطر، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي من احتواء المضبوطات المعثور عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، ودلالتها على تعاطيه للجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته، فضلًا عما شهد به الشهود.
وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من القضية تُخصص عما ارتكبه قائد سيارة نقل من اصطدامه بسيارة المتهم، وعما ارتكبه البعض من التعدي على المتهم عقب استيقافه مما أحدث إصابته.