سعى قانون الطفل، لتوفير سبل الأمان له، وإعطائه كافة حقوقه للتنشئة في بيئة اجتماعية سوية، لذا حدد القانون 15 حالة ، إذا تعرض الطفل لها أو لأحدها، يعتبر سلامة الطفل في خطر.
وتستعرض بوابة الأيام، ال15 حالة التي يعتبرها قانون الطفل، تهدد سلامته، على النحو التالي:
1 إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.
2 إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3 إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4 إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسؤولية قبله .
5 إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6 إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحريض على العنف، أو الأعمال المنافية للآداب، أو الأعمال الإباحية أو الاسـتغلال التجـري أو التحرش، أو الاسـتغلال الجنسي، أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش .
8 إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .
9 إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غيـر معدة للإقامة أو المبيت .
10 إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
11 إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سـلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
12 إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن ولا يجوز في هذه الحالة أتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاسـتدلال إلا بناء علي شكوي من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال.
13 إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
14 إذا كان مصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يـؤثر فـي قدرتـه علـي الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامة الغير .
15 إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين 3 و 4 ، ” يعاقب كل من عـرض طفـلاً لإحـدي حـالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين” .