أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة قرار بتحديد دورة تدريبية لقيام المرخص له بممارسة مهنة الصيدلة بإعطاء الحقن العضلي أو تحت الجلد.
ووفق وزير الصحة، فأن مدة التدريب تكون يوم واحد بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الجهات المعتمدة منها، وكذا المستشفيات، ويمنح من يحصل على الدورة التدريبية شهادة بذلك، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
جاء القرار متسقا مع نص القرار الوزاري رقم 561لسنة 2022، وبعد الإطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن ؛وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 561 لسنة ٢٠٢٢.