أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا برقم 149 لسنة 2023، يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك.
يجب أن يُرافق طلب التسجيل صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجدت، بالإضافة إلى العلامة التجارية واسم المدير المسؤول للمنشأة التجارية.
ويُلزم القرار المعنيين بالتسجيل بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بأي تغيير أو تعديل في البيانات الخاصة بنشاطهم التجاري. ومنح القرار المعنيين بالتسجيل مدة ستة أشهر للامتثال لهذا القرار.
أشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الوزاري، مُصفين إياه بأنه سيشهد نقلة مهمة في تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية في الأسواق المحلية.
وأكد المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن هذا القرار سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط في الأسواق المحلية، وسيُكفل حقوق التجار والمستهلكين والدولة.
وأضاف أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية يُعد أحد أهم الملفات التي يعمل عليها مجلس إدارة الشعبة خلال الدورة الحالية.