كفارة إفطار رمضان عام 2024 للمسن والمريض .. يبحث عنه الكثير من المسلمين على محركات البحث مع بدء العد التنازلي لبداية شهر رمضان المبارك، خاصة وأن الكثير من المسلمين يضطرون إلى الإفطار بسبب كبر السن والتقدم في العمر والإصابة بمرض مزمن أو مرض عارض .
وحددت دار الإفتاء المصرية مقدار كفارة إفطار رمضان عام 2024 للمسن والمريض في حالات ترك الصيام بسبب المرض أو الشيخوخة، أو حتى للحامل أو المرضع، كما كشفت عن الحالات التي يفطر فيها ويطبق عليه الصيام ودفع الكفارة.
قالت دار الإفتاء عن مقداركفارة إفطار رمضان عام 2024 للمسن والمريض إذا كان المسلم الملتزم مريضا بمرض لا يرجى الأطباء الشفاء منه، ولا يستطيع الصيام، أو كبير في السن ويعاني من مشقة شديدة لا تطاق عادة، فلا يجب عليه أن ينوي الصيام من الليل، ولا يجب عليه أن ينوي صيام الليل. ويجب عليه صيام الصبح في نهار رمضان، وعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطره من رمضان.
حكم الإفطار في رمضان للمسن
اتفق الفقهاء على أن الشيخ الكبير الذي يجد الصيام شاقاً عليه ومشقاً للغاية، يجوز له أن يفطر في رمضان. وإذا أفطر فعليه فدية، وهي واجبة عند الحنفية والحنابلة، والأصح عند المذهب الشافعي لقول الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: 78]، وقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام) اي لشخص فقير. ومن تطوع خيرا فهو خير له» [البقرة: 184]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره: «نزل للشيخ والمرأة الكبيرة إذا استطاعا الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا». وللحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرا وأطعما».
قال الإمام النووي في “المجموع” (6/258): [قال الشافعي وأصحابه: الشيخ الكبير الذي يتعبه الصيام، أي تصيبه مشقة شديدة، والمريض الذي لا يرجى شفاؤه فلا صيام له ويجب عليهم ذلك بلا خلاف، وفي رواية ابن المنذر إجماع عليه، ويجب عليهم الفدية على أصح القولين، (والثاني) لا يلزم.
قال الإمام ابن قدامة في “المغني” (3/151) : [(وإذا عجز عن الصيام لكبره أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا) وخلاصة ذلك أن الشيخ الكبير والكهل إذا كان الصيام يشق عليهما ويشق عليهما كثيرا فلهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا. وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاووس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي].
وذهب المالكية ومكحول وأبو ثور وربيعة وابن المنذر، وهو خلاف ما هو الراجح عند الشافعية، إلى أنه لا يجب عليه الفدية. ولأنه سقط عنه وجوب الصيام لعجزه، لم يكن عليه فدية كالطفل، والمجنون، والمريض الذي ترك الصيام لمرض أدى إلى الموت.
لكن المالكية يرون أنه يستحب له الفدية
مقدار فدية من عجز عن الصيام
ويقدر إطعام المسكين صاعاً عن كل مسكين من أكثر قوت البلاد كالقمح أو الأرز مثلاً. وكما قال الحنفية فمن يجد صعوبة في اخراج هذه الكمية جاز له أن يخرج المد من أكثر طعام البلد، والمد يساوي ربع صاع وهذا تقليد للشافعية.
وعليه فيجوز للمسلم أن يخرج الحبوب نفسها فدية لإفطار يوم أو قيمتها نقداً للفقراء، وهو مقدار إطعام مسكين إفطار يوم كفارة صيام.