كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته لعذر خارج عن إرادته ؟ يبحث عنها عدد كبير من المسلمين وأصحاب الأعذار .
وحول سؤال كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته فقد ورد إلى دار الإفتاء سؤال يسأل: ما طريقة قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته؟ لم أصلي صلاة الجمعة مع الجماعة في المسجد لعذر بسبب مرضي. هل أصلي ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر؟
كيفية أداء صلاة الجمعة لمن فاتته
من جانبها، قالت دار الإفتاء: قرر جمهور الفقهاء أن صلاة الجمعة واجبة على كل حر، بالغ، عاقل، مقيم، مسلم صحيح، لا يوجد به مرض. ولا يجب على الصبي ولا المرأة ولا المريض ولا المسافر، ولا يجوز تركه أو إهماله إلا لعذر شرعي. ومن تركها بلا عذر فهو آثم.
ترك صلاة الجمعة لعذر
إذا فاتت صلاة الجمعة المكلف لعذر؛ كالنوم، والمرض، ونحوهما -أو بغير عذر-؛ ويجب عليه الوفاء به بالإجماع. قال العلامة ابن بزيزة في “روضة المستبين” (1/374 ط دار ابن حزم): [تم الإجماع على وجوب قضاء الصلاة الفائتة بالنسيان أو النوم] اهـ.
والدليل على ذلك: ما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها».
قضاء صلاة الجمعة للمكلف أن يصليها ظهراً أربع ركعات بالإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في “الأوسط في السنن والإجماع والخلاف” (4/107 ط دار طيبة): [اتفاق جميع من أخذنا عنهم من أهل العلم] ومن فاتته صلاة الجمعة فليصل أربع مرات] اهـ.
وقال العلامة ابن الملقن في “”عجّلة المحتاجين إلى طرحج المنهاج”” (1/359 ط دار الكتاب): [لا يقضي إذا فاتته يوم الجمعة، بل ظهرا” بإجماع اهـ. مع السلوك السهل.
قال الإمام ابن قدامة في “المغني” (2/254 ط مكتبة القاهرة): [لكن إذا فاتته الجمعة فليصل إلى الظهر؛ لأن يوم الجمعة لا يمكن قضاؤه؛ لأنه لا يصح إلا بشروطه، ولا وجود لذلك في وفائه، فينصب القرار على الظهر عند عدم وقوعه، وهذا هو حال البديل] اهـ.
وبناء على ذلك وفي سياق السؤال: من فاتته صلاة الجمعة لعذر من غير تفريط ولا تفريط فلا إثم شرعا، ويجب عليه قضاؤها ظهرا، اتفاقا.