كيف تعامل الإسلام مع الأطفال غير الشرعيين ؟
وما هو حكم الطفل اللقيط في الإسلام؟
وفي حالة وجود علاقة آثمة بين رجل وامرأة ونتج عنها حمل وطفل من الزنا فما حكم الدين في هذا الطفل وإلى من ينسب؟
وهل ينسب طفل السفاح الذي ولد بدون زواج ونتج عن علاقة محرمة، هل ينسب إلى الرجل الزاني أم إلى الأم الزانية فقط؟
وفي حال قيام المرأة المتزوجة بارتكاب جريمة الزنا ونتج عن هذه الجريمة حمل سفاح فهل ينسب هذا الطفل للأب الشرعي أي زوج السيدة أم ينسب إلى الرجل الزاني؟
دار الإفتاء المصرية تجيب وتحسم مصير الأطفال غير الشرعيين .
يقول الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إن الشريعة الإسلامية تهدف إلى ثبوت النسب بأقرب طريق مهما أمكن ذلك، بشترط قيام الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة.
واضاف فضيلته، عند عدم وجود الفراش الصحيح؛ بأن يكون الولد ثمرة زنًا (سواء باغتصاب أم بغيره) فلا يثبت بذلك نسبٌ؛ فماء الزنا هدَرٌ، وفي هذه الحالة يثبت النسب إلى الأم فقط، وعليها إسكانه وحضانته ونفقته وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته، وفي الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط؛ لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها.
وأضاف مفتس الجمهورية وفي حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريءٌ لا يَدَ له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية.