تلقى فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالاً جاء فيه: ما حكم استعمال الدواء المشتق من مصادر الأبقار والطيور والخنازير؟
وقال الشيخ عويضة عثمان إن هناك في الفقه ما يسمى بتحول الشيء إلى شيء آخر؛ أي التحول، أو المادة التي تتحول إلى مادة أخرى عن طريق المعالجات الكيميائية سواء كان بالنار، أو الماء، أو بوضع مادة على مادة أخرى؛ ونجد أن هذا الشيء النجس يذوب في مواد أخرى. تغيرت شخصيته ورائحته تماما.
ولذلك يقول الفقهاء: هل يجوز التداوي بما هو نجِس أو نجس؟
ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بالتأكيد على أنه إذا وجد شيء طاهر فالأفضل استعماله. فمن بدايته يكون طاهراً، ثم تبقى هذه هي الأولوية. فإذا لم يتوفر ذلك ولم يتم تحديده، وعندما يتم الدمج يتحول إلى مادة أخرى.
ودخل في الأدوية؛ وفي هذه الحالة يجوز الأمر إذا أثبت المختصون أنه لا ضرر فيه، وأثبت المختصون أنه لا يوجد إلا هذا النوع من هذه المادة، والشيء الخالص الذي يأخذون منه المادة غير موجود، في هذه الحالة الأمر جائز.