وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.
ونصت المادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أن نسبة 3٪ من المبالغ المحصلة تذهب إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك لمكافأة أعضاء اللجان المشار إليها في القانون وغيرهم من العاملين في الجهة الإدارية المختصة، والوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
أما الحصيلة الباقية، فتذهب إلى الخزانة العامة للدولة، مع تخصيص النسب التالية:
نسبة 25٪ لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
نسبة 39٪ لصالح الجهة الإدارية التي تقع في ولايتها المخالفة، وتُستخدم في مشروعات البنية التحتية مثل صرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من المشروعات التنموية، ويتم ذلك بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء وبناءً على عرض من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما تنص المادة 12 من المشروع على أنه يُصدر قرار من السلطة المختصة يرفض التصالح وتقنين الأوضاع في حالات معينة، مثل رفض اللجنة المعنية طلب التصالح أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض.
كما يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية وتصحيح الأعمال المخالفة واستئناف الدعاوى والتحقيقات المتعلقة بالأعمال المخالفة.
ويحق لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض أو من المقابل المطلوب للتصالح، ويتم ذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة مستشار قضائي وعضوية مهندسين وتعقد الجلسات بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.