أوضحت دار الإفتاء المصرية نصاب زكاة الذهب عيار 21 وطريقة حسابه وهل تكون على سعر البيع أم الشراء.
نصاب زكاة الذهب عيار 21
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا نصه: عند إخراج زكاة الذهب هل يتم تقويمه بحسب سعر البيع أم بحسب سعر الشراء؟.
وقالت الإفتاء: إذا بلغ الذهبُ المدخرُ النصابَ الشرعي، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو ما يعادل ذلك من الأعيرة الأخرى، وكان فائضًا عن الحاجة الأصلية للمزكي، ومرَّ عليه عام هجري كامل، فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%.
ويتم حساب ذلك بناءً على سعره المعلَن من غير مصنعية يوم إخراج الزكاة إلى مستحقيها، ويُستثنى من ذلك: ما تملكه المرأة لزينتها.