أوضحت دار الافتاء المصرية في فتوى لها حكم ترخيص صيدلية لغير الصيدلي، وذلك خلال سؤال وجه لها مفاداه: “ما حكم قيام الصيدلي بترخيص صيدلية لشخص غير صيدلي؟”.
وقالت دار الإفتاء في فتواها، مخالف للشرع قيام صيدلي بترخيص لشخص آخر غير صيدلي، ويعد ذلك أيضا مخالفا للمهنة وآدابها، وفيها معصية لله، فضلا عن أن هذا الشروع مضيع للأمانة، وإسناد الأمر لغير أهله.
وحسب دار الافتاء، فإنه لا يترتب على هذه المخالفة وقوع ضرر حتى نقرر أن ترخيص صيدلية لغير الصيدلي مخالف، فإذا وقع ضرر فإن المسئول عنه هو الصيدلي ذاته الذي قام بمنح الرخصة لغير المتخصص.
ووفق القانون فإنه لا يجوز منح تراخيص لفتح صيدلية لغير الصيدلي إلا لصيدلي مرخص له مزاولة المهنة، ويكون مضى على تخرجه سنة على الأقل، وقضاها في مهنة الصيدلة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذى تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية.
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.