وقف معاش تكافل وكرامة، وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق ، على 4 حالات يجوز فيها وقف الدعم النقدي للمستفيدين.
ووفقًا للمادة 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، فإن يجوز وقف معاش تكافل وكرامة أو الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في هذه الحالات:
- في حالة حدوث تغير في مستوى المعيشة للأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة، يتجاوز ذلك الحدود المحددة لاستحقاق الدعم النقدي.
- في حالة تزوير أو تضليل في البيانات المقدمة أثناء تسجيل الحالة لطلب الحصول على الدعم النقدي.
- إذا صدر حكم قضائي نهائي بالإدانة ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة بجرائم معينة مثل التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، أو التعدي على الأراضي الزراعية.
- في حالة رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، الذين يمكنهم العمل، فرص التوظيف أو الدخل التي توفرها الجهات الإدارية لهم، بالتنسيق مع الوزارة المسؤولة عن العمل، مرات متكررة دون عذر مقبول.
ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.