تعددت وقائع التنقيب عن الآثار خلال الفترة الأخيرة رغبة في الكسب السريع بطرق غير مشروعة ولكن الأجهزة الأمنية أحبطت كثير من هذه الجرائم وتمكنت من ضبط القائمين عليها قبل هروبهم من البلاد أو حتى قبل التصرف في ما حصلوا عليه من آثار وتقوم بمصادرتها وردها إلي الأجهزة المعنية بالدولة مرة أخرى .
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار حتى تكون رادع لكل من تسول له نفسه إقتناص أي من الآثار المصرية التاريخية وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وتنص المادة الثانية،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.