الإثنين 16 سبتمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

تفاصيل مواد فصل انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى بعد مناقشتها بمجلس النواب

اجتماع اللجنة التشريعية
اجتماع اللجنة التشريعية

ناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعاتها مواد الفصل الحادي عشر الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، وفيما يلي، تنشر الأيام المصرية نص المواد.

مواد الفصل الحادي عشر الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى 

  • المادة (150) إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات، إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.
  • ويجب أن يكون الأمر مكتوبا، وأن يشتمل على الأسباب التي بني عليها. ويبين بالأمر اسم المتهم، ولقيه، وسنه، ومحل ميلاده، وسكنه ومهنته، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيا، والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
  • ويعلن الأمر للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أيهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان المورثهم.
  • المادة (151) يجوز للنائب العام أن يلغي الأمر المشار إليه في المادة 150 من هذا القانون في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة جنايات أول درجة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر.
  • المادة (152) إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر.
  • المادة (153) على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة.
  • المادة (154) إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وان الأدلة كافية ترفع الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، وتعلن المتهم بأمر إحالتها، وتوسل الأوراق إليها فوراً.
  • المادة (155) يكون رفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام تبين فيه بيانات المتهم، ورقمه القومي، والجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها، وجميع الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمضمون أقوال شهوده وأدلة الإثبات، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل منهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنايات أول درجة إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره.

مواد فصل انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

  • المادة (156) يرسل ملف القضية المحالة إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فوراً، وإذا طلب محامي المنهم أجلاً للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتاب، حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم. 
  • ويجب على الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة المشار إليها في المادة 155 من هذا القانون على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، وذلك مع تحمل نفقات الإعلان، وإبداع مصاريف انتقال الشهود.
  • المادة (157) إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة، وكانت مرتبطة تحال جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.
  • وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص محاكم عادية، وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  • المادة (158) مع مراعاة المادة 132 من هذا القانون يفصل عضو النيابة العامة المختص في القرار أو الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه، ما لم يكن قد أعلن بقرار أو أمر الإحالة، فإذا قبض عليه تعين عرضه خلال ثمانية وأربعين ساعة على المحكمة المختصة.
  • المادة (159) إذا حدث بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها، وتقدم المحضر إلى المحكمة.
  • المادة (160) يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة ١١٨ مكرراً (1) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة.
  • المادة (161) الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.
  • ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق التي تحمل أدلة أخرى لم تعرض على النيابة العامة، ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
تم نسخ الرابط