بعد سنوات طويلة خرج تعديل قانون الإجراءات الجنائية إالى النور ليفتح بابا جديد حماية الحقوق والحريات للمتقاضين
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، أخيرا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وتم أخذ رأي المجلس للموافقة النهائية. مستعدون.
وجاء مشروع القانون تنفيذا لالتزام الدولة الدستوري بضمان توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور والتي تنتهي في 17 يناير 2024. .
وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى أنه أصبح من الضروري، نظرا لخطورة الجنايات، وعقوباتها الخطيرة التي قد تصل إلى الإعدام، النظر فيها على مستوى واحد، خاصة وأن الجنح الأقل خطورة تعتبر على مستويين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادة 96 التي تنص على: “ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على:” الدولة ويضمن توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. الجنايات، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم ذلك القانون. كما جاءت تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في ضمان ضمانات حقوق الإنسان فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي، وإنجاز القضايا دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة. الحفاظ على تطبيق أفضل أشكال العدالة، وتخفيف العبء على محكمة التمييز، كما أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو ضمانة من ضمانات التقاضي، بل أصبح ضرورة وضرورة على جميع المستويات للمتقاضين والمحاكم والمجتمع ككل. وهو الحلم الذي يطارد الفقه المصري منذ عقود طويلة، وينقسم مشروع القانون المقترح إلى 3 مواد غير مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى
استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوارانعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيمًا للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.
المادة الثانية
أضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه موادجديدة بأرقام (419 مكررًا، 419 مكررًا 1، 419 مكررًا ٢، 419 مكررًا 3، 419 مكررا 4، 419 مكررًا 5، 419 مكررًا 6، 419 مكررًا 7، 419 مكررًا 8، 419 مكررًا 9) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن، وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقًا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون وفيما نصت المادة الرابعة على ان يتم العمل بمشروع القانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.