حذرت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف من دفع زكاة المال للزوجة والابناء لأن لها العديد من المصادر الشرعية ولم يذكر منها الزوجة والأبناء مطلقا .
يقول الشيخ على الأزهري عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن الزكاة فرض على الأغنياء وحق للفقراء والمساكين، وهذا الحق لا يجوز منحة للزوجة أو الأبناء حتى ولو كان مستحقاً للصدقة.
ويضيف الأزهري أن الله سبحانه وتعالى حدد الفئات المستحقة لمصارف الزكاة في القرآن الكريم، وليس من بينهم الأبناء لأنهم من الفئات الأولى بالنفقة والرعاية على الأب.
كما حدد الله تعالى ثمانية أصناف تصرف فيها الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وشدد على أنه لا يجوز شرعًا للمسلم أن يدفع الزكاة لأصوله أو فروعه؛ لأنه مُلْزَمٌ بالنفقة عليهم شرعًا.
وأشار إلى أنه تجوز الزكاة على الإخوة والأقارب ولكن لا تجوز الزكاة للزوجة والأبناء.