الأحد 08 سبتمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

الحبس والغرامة.. حال تشغيل توصيلات الإنترنت دون ترخيص

الايام المصرية

حدد قانون تنظيم الاتصالات، مجموعة من الالتزامات على ملاك العقارات، بشأن إقامة توصيلات الإنترنت وتشغيلها مع مراعاة الإلتزام بقواعد السلامة الإنشائية، كما تضمن عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه مخالفتها.

 

في هذا الصدد ننشر قانون عقوبات قانون تنظيم الاتصالات:-

 

ونصت المادة 39 من القانون على أنه: “لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض – دون مبرر مشروع – على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار.

 

ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية”.

 

كما يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات  أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية، وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.

 

ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.

 

وطبقا للقانون، يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيام بالأعمال المبنية فى المادتين (٣٩، ٤٠) من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر .

 

عقوبة المخالفين

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

 

1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

 

2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.

 

3- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

 

4- تقديم خدمات الاتصالات.

 

 

تم نسخ الرابط