أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الاستثمار الجديد لمجلس الشيوخ، لمناقشته وإبداء الراي فيه طبقاً للدستور، تمهيداً لعرضه على اللجنة العامة بمجلس النواب.
تأتي هذه الخطوة استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد الأسبوع الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي أوصى بضرورة تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
كما أحال المستشار حنفي جبالي مشروع القانون للجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإبدأ الراي القانوني والتشريعي في مواده.
حافز استثماري للمستثمرين في المشروع الجديد
وينص مشروع القانون على مجموعة من الحوافز الاستثمارية للمستثمرين من أبرزها: « تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات».
كما ينص مشروع القانون على منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال.
كما ينص المشروع على تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.
حوافز ضريبية للمستمرين لأول مرة
كما نص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.”
كما يشترط القانون منح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الاقل وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء.