رصدت جريدة الأيام خلال الفترة الماضية قيام بعض الأشخاص بتزوير مستندات رسمية، واستخدام أختام مقلدة لعدد من الهيئات والوزارات، لذلك تقدم الجريدة نص العقوبات المنصوص عليها في القانون و المتوقعة لمرتكب هذه الجريمة.
هناك عدد من العقوبات تنتظر “المزور” وفقا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، فالمادة 212 تنص على كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخص يقوم بتزوير مستندات رسمية ولديه عدد من الأختام المقلدة وصل عددها لـ7 أختام، بالإضافة لمجموعة من المحررات المزيلة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما نصت المادة 213 على يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخص بمنطقة عين شمس يقوم بتزوير مستندات رسمية، ولديه عدد من الأختام المقلدة وصل عددها لـ7 أختام، بالإضافة لمجموعة من المحررات المزيلة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.